بموجب المرسوم / 52 / لعام 2009 الناظم لعمل غرف الصناعة
مادة 9:
يشترط في من يريد الحصول على عضوية الغرفة أن يكون مستوفياً الشروط التالية:
1- أن يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.
2- أن يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية أو أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية أو أجنبياً مرخصاً له الإقامة والعمل في سورية.
3- أن يكون حاصلاً على وثيقة إقامة منشأة صناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة وأن يكون قد اقام المنشأة وفق الترخيص الممنوح له.
4- أن يتخذ لنفسه محلاً قانونياً لإقامته في المنطقة الإدارية للغرفة.
5- ألا يكون محكوما بجناية أو بجنحة شائنة.
6- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
مادة 10:
يعد ممارساً للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ويجوز ان يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق احكام هذا المرسوم التشريعي وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن.
الأوراق المطلوبة للانتساب إلى الغرفة :
وثيقة إقامة منشأة صناعية وفق القوانين و الأنظمة النافذة ( سجل صناعي أو قرار صناعي ) .
وثيقة السجل التجاري
صورة الهوية الشخصية ( للأفراد ) أو صور هويات الشركاء ( للشركات ) .