#إضاءة_على_قرار
بهدف تشجيع الاستثمار في سورية وتوجيهه نحو قطاعات ذات أولوية وجذب رؤوس الأموال في الخارج صدر قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بهدف إيجاد بيئة استثمارية تنافسية والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل الوطني وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة..
وبحسب القانون جاءت الاولوية من ناحية المزايا والإعفاءات للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني..
وقدم القانون إعفاء بنسبة ١٠٠% من ضريبة الدخل اعتبارا من دخول المشروع حيز الاستثمار بالإضافة لإعفاء المشاريع من الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج.
وجاءت القطاعات التصديرية في المرتبة الثانية بسلم الأولويات كون القطاعات التي تُصدّر 50% وما فوق من إنتاجها، ستؤمن قطعاً أجنبياً …
وبالتوازي مع القطاعات التصديرية، جاء قطاع السياحة أيضاً في المرتبة الثانية لأنه حصل على الامتيازات نفسها وهي إعفاءات بنسبة ٧٥% على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات وإعفاءات من جميع الرسوم الجمركية والمالية ويشمل ذلك مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية كما منح القانون إعفاءات “غير مسبوقة” تتراوح نسبتها ما بين٥٠-٧٥% على ضريبة الأرباح لمروحة واسعة من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة الطبية والدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.
وجاء هذا القانون لتغيير ذهنية موجودة لاتعتمد في عملها على ثقافة المنتج التصديري في مجالي الزراعة و الصناعة ويهدف لجعل المنتجات السورية تصديرية بامتياز وبالتالي تحقق منفعة اقتصادية مجدية..
ومنح القانون ١٨ ضمانات استثمارية تعتبر استثنائية وتراعي مصلحة المستثمر والعمل وتضمن استقرار عملية تشجيع الاستثمار تتلخص بعدم إلقاء الحجز الاحتياطي إلا بموجب قرار قضائي وعدم نزع الملكية الا للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك،
وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية أو مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار خلال مرحلة التأسيس، وعدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة تسعين يوماً لإزالة المخالفة ويكون قرار الإلغاء معللاً.
والمفصل الأهم في هذا القانون السماح بتحويل الأرباح والفوائد السنوية المتعلقة بحصة المستثمر من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم الواجبة وتدقيق القوائم المالية من مدقق حسابات خارجي معتمد،
كما سمح بتسديد الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف بموجب وثائق تثبت صحة هذه الالتزامات، وذلك بعد إعلام الجهة التي يقع المشروع ضمن قطاعها في حال فرضت القوانين الناظمة للقطاع مثل هذا الإجراء..
ويسمح القانون للمستثمر إعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل وكل ذلك وفق التعليمات التي يضعها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي و التي صدرت في ١٨ تشرين الأول الحالي بالقرار رقم ١٤١٩/ل/إ و تعتبر هذه التعليمات منظمة لعملية تحويل القطع الأجنبي الناجم عن عملية الاستثمار الخارجي بأطر واضحة إذ أنها سمحت ببيع او تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر الأجنبي (سوري غير مقيم /عربي /أجنبى) من المال الخارجي المستثمر في المشروع و الأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه كما سمحت التعليمات بتحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج، وسمحت في حال عدم تنفيذ المشروع لأسباب لايد للمستثمر فيها بإعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، كما سمحت ببيع او تحويل القطع الأجنبي للعمال والخبراء الفنيين غير السوريين بنسبة ٥٠٪ من الأجور والتعويضات الشهرية وبنسبة ١٠٠٪ من تعويض نهاية الخدمة ويسمح لأي مشروع استثماري محدث بموجب قانون الاستثمار ١٨ لعام ٢٠٢١ ويقوم بالتصدير من إنتاجه لخارج الجمهورية العربية السورية أن يقوم بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع او تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد والأرباح المتعلقة بالمشروع او تسديد رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين إما بموجب صادرات سلعية أو من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير،وكل ذلك ضمن أطر قانونية واضحة ميسرة…
القرار رقم ١٤١٩/ل/إ
للقراءة والتحميل انقر هنا
#غرفة_صناعة_حمص
#المكتب_الإعلامي
___________
تابعونا على تليجرام
https://t.me/hcihoms
——————-
للمزيد من الاخبار والانشطة تابعوا موقعنا