كتاب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل الموجه الى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية الذي يوضح أن طلبات التسريح الإفرادي تعالج من قبل مديرية الشؤون الإجتماعية و العمل المختصة وفق أحكام المادة /٦١/ من قانون العمل رقم (١٧) لعام ٢٠١٠ المتعلقة بالاستقالة ،و احكام المادة /٦٢/ من القانون المذكور آنفاً المتعلقة بإنهاء العلاقة العمالية بين صاحب العمل و العامل، و ليست من اختصاص و ولاية لجنة النظر بطلبات وقف العمل الكلي أو الجزئي