أقرّ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حمودة الصباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان، والتي تحل محل المراكز المؤقتة المحدثة بموجب القانون رقم /24/ لعام 1974 بعد استماعه إلى مداخلات الأعضاء حول مواد مشروع القانون حيث أكد العضو مجيب الدندن أن القانون 24 يعود لعام 1974 أي نحو خمسين سنة حيث كانت التعويضات ما بين مئة ومئة وخمسين ليرة وكان الراتب مئتين وخمسين ليرة في حين لا يتجاوز التعويض حالياً خمسة آلاف ليرة, مؤكد اً أهمية تعديل بند التعويضات لتدريب العمالة الوطنية بما يتوافق والظروف الحالية.
ودعا العضو أحمد الكزبري في مناقشته بنود مشروع القانون إلى إحداث مراكز للتدريب المهني جديدة ووضع خطط وبرامج لتطوير هذه المراكز.
ودعا أعضاء آخرون إلى رفع قيمة التعويض الشهرية للمتدربين لتشجيعهم وتحفيزهم للتعلم .
وتضمنت بنود مشروع القانون أن إحداث مراكز لتخريج عمال في قطاع البناء والتشييد, وفي مختلف المهن تتبع لوزارة الإسكان والأشغال العامة وتتولى هذه المراكز تخريج عمال مهنيين ومن مختلف الاختصاصات لرفد سوق العمل بالعمال وفق احتياجاتها, كما تضمن مشروع القانون مهام المراكز لجهة تأهيل العمال وتدريبهم لمدة ستة أشهر وبتعويض شهري قدره عشرة آلاف قابلة للزيادة .
واستعرض المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الإسكان والأشغال العامة واقع المراكز المهنية مشيراً إلى أنها خرّجت الآلاف من مختلف المهن وتوقفت خلال سنوات الحرب على سورية ومع بداية عام 2020 استأنفت دوراتها التدريبية ويتم التعيين وفق حاجة الجهات العامة .
ولفت الوزير عبد اللطيف أنه في الفترة القادمة سيتم التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإمكانية الاستفادة من فائض المتدربين.
تشرين